البارونه
02-Jun-2021, 09:21 PM
المواقيت جمع ميقات وهو ظرف العبادة من زمان أو مكان، والمقصود به هنا ما حددته أحكام الشرع للإحرام بالحج من زمان أو مكان يتعلق بهما صحته. وهي نوعان:
أ- المواقيت الزمانية: وهيأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي التي يصح فيها انعقاد الحج ويقع فيها التمتع بالعمرةإلى الحج.
بالمواقيتالمكانية: وهيالأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة ليحرم منها من أراد الحج أو العمرةمنهم أو ممن كانوا وراءهم، وهي خمسة أماكن:
1-ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 450 كيلومترا.
2-الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم، ويبعد عن مكة 204 كيلومترات.
3-يلملم: وهو ميقات أهلاليمنومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 54 كيلومترا.
4-قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 94 كيلومترا.
5-ذات عرق: وهي ميقات أهلالعراقومن مر بها من غيرهم، ويبعد عن مكة 94 كيلومترا.
ومن كان أقرب إلىمكة المكرمةمن هذه المواقيت فميقاته محل سكنه، وكذلك أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما العمرة فيحرمون لها من أدنى منطقة الحل. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقربها إليه.
وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لعائق يعترضه من مرض أو خوف أو غلب على ظنه أن يمنع بسبب الإجراءات الإدارية ونحو ذلك، فيستحب له أن يشترط عند الإحرام فيقول ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني"، فمتى حُبس عن إكمال حجه حل من إحرامه ولا شيء عليه.
أ- المواقيت الزمانية: وهيأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهي التي يصح فيها انعقاد الحج ويقع فيها التمتع بالعمرةإلى الحج.
بالمواقيتالمكانية: وهيالأمكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كل جهة ليحرم منها من أراد الحج أو العمرةمنهم أو ممن كانوا وراءهم، وهي خمسة أماكن:
1-ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 450 كيلومترا.
2-الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومن مر بها من غيرهم، ويبعد عن مكة 204 كيلومترات.
3-يلملم: وهو ميقات أهلاليمنومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 54 كيلومترا.
4-قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد ومن مر به من غيرهم، ويبعد عن مكة 94 كيلومترا.
5-ذات عرق: وهي ميقات أهلالعراقومن مر بها من غيرهم، ويبعد عن مكة 94 كيلومترا.
ومن كان أقرب إلىمكة المكرمةمن هذه المواقيت فميقاته محل سكنه، وكذلك أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أما العمرة فيحرمون لها من أدنى منطقة الحل. ومن كان طريقه يمينا أو شمالا من هذه المواقيت فإنه يحرم حين يحاذي أقربها إليه.
وإذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لعائق يعترضه من مرض أو خوف أو غلب على ظنه أن يمنع بسبب الإجراءات الإدارية ونحو ذلك، فيستحب له أن يشترط عند الإحرام فيقول ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني"، فمتى حُبس عن إكمال حجه حل من إحرامه ولا شيء عليه.