المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء


نزف القلم
01-Dec-2021, 01:47 PM
عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".
قوله: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)، وعند النسائي: "أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء"، وفي الحديث الصدر الطويل عن أبي هريرة رفعه: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء، ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه، فيقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني؟"؛ الحديث، والمعنى أول القضايا يوم القيامة القضاء في الدماء التي وقعت بين الناس في الدنيا.
قال الحافظ: (وفي الحديث عِظمُ أمر الدماء، فإن البداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عِظَمِ المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك، وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة وآثار شهيرة)[1].
تتمة:
قال في الاختيارات: العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض، وتوبة القاتل للنفس عمدًا مقبولة عند الجمهور، وقال ابن عباس: لا تُقبل وعن الإمام أحمد روايتان، وإذا اقتص منه في الدنيا، فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة، فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من وجوب القصاص، ذكر أصحابنا من صور القتل العمد الموجب للقول: مَن شهدت عليه بينة بالردة، فقُتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله، وهذا فيه نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب، فيمكن المشهود عليه التوبة كما يمكنه التخلص إذا أُلقي في الغار، والدَّوْلُ على من يُقتل بغير حق يَلزمه القود والدية إذا تعمَّد، وإمساك الحيات جناية محرمة، قال في "المحرر": لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر ظلمًا مَن لم يعرف ظلمه فيه، فقتله فالقود والدية على الآمر خاصة.
قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، ولا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحِلِّ كالعلم بالحرمة، وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبًا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود، فإنه سبب يقتضي غالبًا، فهو أقوى من المكره[2]؛ انتهى.
[1] فتح الباري: (11 /397).
[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 593).
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

فطوووم
01-Dec-2021, 04:31 PM
جزاك الله خير
الله يعطيك العافيه

متعب
01-Dec-2021, 10:35 PM
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
وجعلها في
موازين حسناتك
وأثابك الله
الجنه أن شاء الله
شكراً لك

N@gh@m
02-Dec-2021, 08:34 AM
https://k.top4top.io/p_21619nvpf1.png

غَيْم..!
02-Dec-2021, 01:47 PM
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك ..

دموع
04-Dec-2021, 03:13 AM
يسلمو الايادي ع الطرح والمجهود المميز
يعطيك العافية ودووووم العطاء
تقديري والورود

الموج..!
04-Dec-2021, 01:04 PM
جزاك الله خير ..
وجعله في ميزان حسنااتك..

جوهره
07-Dec-2021, 10:35 AM
جزاك الله خير
و بارك في جهودك

حـُـلم
19-Nov-2023, 06:34 PM
طرح قيم
جزاك الله خير الجزاء

زهرة الشمس
11-Nov-2024, 06:38 AM
جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ