![]() |
النيابه عن الميت
من مات وعليه حجٌّ واجبٌ، بقِيَ الحجُّ في ذِمَّتِه، ووَجَبَ الحجُّ عنه مِن رأسِ مالِه (1) ، سواءٌ أوصى به أم لا (2) ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، والظَّاهِريَّةِ (5) ، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (6) واختارَه الشنقيطيُّ (7) ، وابنُ باز (8) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتاب قال اللهُ تعالى في المواريثِ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه عمَّ في الآيةِ الدُّيونَ كُلَّها، ومن مات وبَقِيَ حجٌّ في ذِمَّتِه؛ فإنَّه دَينٌ عليه، يجِبُ قضاؤُه عنه مِن مالِه قبل قِسمَةِ التَّرِكةِ (9) . ثانيًا: مِنَ السُّنَّة 1- عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَينا أنا جالِسٌ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أتَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي تصَدَّقْتُ على أمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّه كان عليها صَومُ شَهْرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: صُومِي عنها، قالت: إنَّها لم تحُجَّ قَطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها)) (10) . 2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً مِن جُهينةَ جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي نذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُجَّ حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ)) (11) . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا الحديثَ وإن كان في نَذرِ الحَجِّ، إلَّا أنَّه يدلُّ على فريضةِ الحَجِّ مِن بابِ أَوْلى؛ لأنَّ وُجوبَ حَجِّ الفريضةِ أعظَمُ مِن وجوبِ الحَجِّ بالنَّذرِ، كما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شبَّهَها بدَينِ الآدميِّ، والدَّينُ لا يسقُطُ بالموتِ، فوَجَبَ أن يتساوَيَا في الحُكْمِ (12) . ثالثًا: مِنَ الآثارِ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ((جاءت امرأةٌ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فقالت : إنَّ أمِّي ماتت وعليها حَجَّةٌ، فأقضيها عنها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: هل كان على أمِّكِ دَينٌ؟ قالت: نعم. قال: فكيف صنعْتِ؟ قالت : قضيتُه عنها. قال ابنُ عبَّاسٍ: فاللهُ خَيرُ غُرَمائِك)) (13) . رابعًا: أنَّه حقٌّ تدخُلُه النِّيابةُ، لَزِمَه في حالِ الحياةِ، فلم يسقُطْ بالموتِ، كدَينِ الآدَميِّ (14) . المبحث الثاني: التبرُّعُ بالحَجِّ عن المَيِّتِ يجوزُ التبَرُّعُ بالحجِّ عن الميِّتِ، سواءٌ مِنَ الوارِثِ أو مِنَ الأجنبيِّ، وسواءٌ أذِنَ له الوارِثُ أم لا (15) ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) . واختيارُ ابنِ باز (18) . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أتى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إنَّ أختي نذَرَتْ أن تحُجَّ، وإنَّها ماتتْ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان عليها دينٌ أكُنتَ قاضِيَه؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ اللهَ؛ فهو أحقُّ بالقَضاءِ)) (19) . وَجهُ الدَّلالةِ: تَشبيهُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له بالدَّينِ، ثمَّ إنَّه لم يستفْصِلْه أهو وارِثُها أم لا؟ فدلَّ على صِحَّةِ الحجِّ عن الميِّتِ، وقد تقَرَّرَ في الأصولِ: أنَّ عدمَ الاستفصالِ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنَزَّلُ منزلةَ العُمومِ القوليِّ (20) . ثانيًا: القياسُ على جوازِ أن يتبَرَّعَ بقضاءِ دَينِه بغيرِ إذْنِ الوارِثِ، ويبرَأ الميِّتُ به (21) . ثالثًا: القياسُ على صِحَّةِ الصَّدقةِ عنه (22) . |
رد: النيابه عن الميت
شكرا نواف
|
رد: النيابه عن الميت
جزاك الله خير الجزاء..
|
رد: النيابه عن الميت
::
بارك الله فيك |
رد: النيابه عن الميت
الف
شكر لطرحك المميز |
رد: النيابه عن الميت
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك .. |
رد: النيابه عن الميت
|
رد: النيابه عن الميت
متصفح متميز جزاك الله خير الجزاء
لا عدمنا جديدك |
رد: النيابه عن الميت
طرح قيم
جزاك الله خير الجزاء |
رد: النيابه عن الميت
تسسسسلم أنمولاتك
طرح جميل ودي (: |
الساعة الآن 12:51 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas