![]() |
محظورات الإحرام
وهي الأعمال التي لا يجوز للمحرم أن يقوم بها، فإن قام بها وجبت عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، وتلك الأعمال هي:
1- لبس الذكر المخيط أو المحيط ببدنه أو بأي عضو منه. وإذا لم يجد المحرم نعلا ووجد خفا، فإنه يلبسه بعد أن يقطعه أسفل من الكعبين. 2- لبس الأنثى المحيط بكفها أو أصابعها، ويغتفر لها الخاتم دون الرجل. 3- تغطية الرجل رأسه، وستره وجهه بأي شيء، لما رواه نافع عن ابن عمر (ض) من أنه كان يقول "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم"(1). 4- ستر المرأة وجهها أو بعضه، ولو بخمار أو منديل، لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها –كما يقال- ويستثنى من ذلك ستر الوجه خوف الفتنة، لكن بلا غرز ولا ربط، وفيه الفدية إن كان مغروزا، أو كان لحر أو برد. 5- دهن الرجل أو المرأة الجسد أو الشعر بدهن مطيب أو غير مطيب لغير علة، فإن فعلا ذلك لزمتهما الفدية. وإذا كان الادهان لعلة جاز ولا فدية فيه ما لك يكن بدهن مطيب. 6- إزالة الظفر أو الشعر أو الوسخ لحديث كعب بن عجزة (ض) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك آذاك هوامك؟ قال له: نعم، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة"(2). ويجوز إزالة ما تحت الأظفار من الأوساخ، وغسل اليدين بصابون ونحوه إذا كان بغير طيب، ولا شيء في الشعر إذا تساقط بسبب الوضوء أو الغسل. 7- مس الطيب، ولبس الثياب المصبوغة بزعفران أو ورس، لقوله صلى الله عليه وسلم:»ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس". 8- استعمال الحناء والكحل، إلا للضرورة. 9-الجماع، ومقدماته، والإنزال، لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق في الحج)(3)، والرفث شامل للجماع ومقدماته. 10- الزواج والتزويج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"(4). 11- التعرض لشجر الحرم الذي من شأنه أن ينبت بنفسه، بقطع أو قلع أو إتلاف إلا الإدخر، لحديث ابن عباس (ض) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف، قال العباس: إلا إلادخر يا رسول الله لصاغتنا وقبورنا، فقال: "إلا إلادخر"(5)، ويستثنى كذلك السنا والسواك والعصا، وما قصد السكنى بموضعه، وما قطع لإصلاح البساتين، ولا جزاء فيما حرم قطعه. 12- التعرض للحيوان البري ولبيضه، وإن تأنس كالغزال والطيور، أو كان لا يؤكل كالخنزير، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)(6)، وخصصت السنة من عموم الآية الفأرة والحية والعقرب والحدأة والغراب والسباع العادية لقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"(7)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور"(8).. |
رد: محظورات الإحرام
لكم من الابداع رونقه
ومن الاختيار جماله دام لنا عطائكم المميز والجميل |
رد: محظورات الإحرام
طرح مميز ومفيد
لك شكري وامتناني |
رد: محظورات الإحرام
::
جزاك الله خير |
رد: محظورات الإحرام
|
رد: محظورات الإحرام
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
رد: محظورات الإحرام
طرح قيم جزاك الله خير الجزاء |
رد: محظورات الإحرام
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك .. |
الساعة الآن 12:06 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas