هل يجوز سؤال الله بحق الرحم أو بالرحم لقوله تعالى (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)؟
هل يجوز أن نسأل الله بحق الرحم أو بالرحم لقوله تعالى : " واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام"
- ولو كان جائزاً فما هي الصيغة الشرعية للسؤال ؟؟
ولو كان منهياً عنه فعلام تحمل الآية الكريمة ؟؟
وجزاكم الله خيراً
الجواب :
وجزاك الله خيرا ، ورعاك الله .
قال البغوي في تفسيره : (وَالأرْحَام) قراءة العامة بالنصب ، أي : واتقوا الأرحام أن تقطعوها ، وقرأ حمزة بالخفض ، أي : به وبالأرحام ، كما يُقال : سألتك بالله والأرحام . والقراءة الأولى أفصح ، لأن العرب لا تكاد تنسق بِظاهر على مَكني إلاَّ أن تُعيد الخافض فتقول : مَرَرْتُ به وبِزَيد ، إلاَّ أنه جائز مع قِلَّتِه . اهـ .
وقال القرطبي : (وَالأرْحَام) معطوف ، أي : اتقوا الله أن تَعْصُوه ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها . اهـ .
وقال ابن كثير : قال الضحاك : واتقوا الله الذي به تَعَاقَدون وتَعَاهَدون ، واتقوا الأرحام أن تَقْطَعوها ، ولكن بِرّوها وصِلُوها ؛ قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والحسن ، والضحاك ، والربيع وغير واحد . اهـ .
والذي يظهر أنه لا يجوز سؤال أحد بالرَّحِم ، وإنما قد يُسأل بِحِقِّها ، وحَقّها أن تُوصَل ولا تُقْطَع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قَالَ تَعَالَى (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ) ، فَعَلَى قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ بِالنَّصْبِ : إنَّمَا يَسْأَلُونَ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ لا بِالرَّحِمِ . وَتَسَاؤُلُهُمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى يَتَضَمَّنُ إقْسَامَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِاَللَّهِ وَتَعَاهُدَهُمْ بِاَللَّهِ
وَأَمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الْخَفْضِ فَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ : هُوَ قَوْلُهُمْ أَسْأَلُك بِاَللَّهِ وَبِالرَّحِمِ ، وَهَذَا إخْبَارٌ عَنْ سُؤَالِهِمْ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلِ عَلَى جَوَازِهِ ، فَإِنْ كَانَ دَلِيلا عَلَى جَوَازِهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ : أَسْأَلُك بِالرَّحِمِ لَيْسَ إقْسَامًا بِالرَّحِمِ - وَالْقَسَمُ هُنَا لا يَسُوغُ - لَكِنْ بِسَبَبِ الرَّحِمِ ، أَي : لأَنَّ الرَّحِمَ تُوجِبُ لأَصْحَابِهَا بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ حُقُوقًا ، كَسُؤَالِ الثَّلاثَةِ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَعْمَالِهِمْ الصَّالِحَةِ ، وَكَسُؤَالِنَا بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَاعَتِهِ .
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ كَانَ إذَا سَأَلَهُ بِحَقِّ جَعْفَرٍ أَعْطَاهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الإِقْسَامِ ؛ فَإِنَّ الإِقْسَامَ بِغَيْرِ جَعْفَرٍ أَعْظَمُ ، بَلْ مِنْ بَابِ حَقِّ الرَّحِمِ ، لأَنَّ حَقَّ اللَّهِ إنَّمَا وَجَبَ بِسَبَبِ جَعْفَرٍ ، وَجَعْفَرٌ حَقُّهُ عَلَى عَلِيٍّ .
وقال : فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ : بِحَقِّ الرَّحِمِ ؟ قِيلَ : الرَّحِمُ تُوجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا حَقًّا لِذِي الرَّحِمِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ) ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ ؛ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ . وَقَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الرَّحِمَ تَعَلَّقَتْ بِحَقْوَيْ الرَّحْمَنِ ، وَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِك مِنْ الْقَطِيعَةِ . فَقَالَ : أَلا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَك ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَتْ : بَلَى قَدْ رَضِيت . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْت الرَّحِمَ وَشَقَقْت لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتّهُ ...
وَاَلَّذِي قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ - مِنْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَخْلُوقِ : لا بِحَقِّ الأَنْبِيَاءِ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ - يَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ :
أَحَدُهُمَا : الإِقْسَامُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ ، وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وكَمَا يُنْهَى أَنْ يُقْسَمَ عَلَى اللَّهِ بِالْكَعْبَةِ وَالْمَشَاعِرِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
والثَّانِي : السُّؤَالُ بِهِ ، فَهَذَا يُجَوِّزُهُ طَائِفَةٌ مِنْ النَّاسِ ، وَنُقِلَ فِي ذَلِكَ آثَارٌ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي دُعَاءِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ ، لَكِنْ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ ضَعِيفٌ بَلْ مَوْضُوعٌ . وَلَيْسَ عَنْهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ يُظَنُّ أَنَّ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةً إلاَّ حَدِيثَ الأَعْمَى الَّذِي عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ : " أَسْأَلُك وَأَتَوَجَّهُ إلَيْك بِنَبِيِّك مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ" ، وَحَدِيثُ الأَعْمَى لا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إنَّمَا تَوَسَّلَ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَفَاعَتِهِ ، وَهُوَ طَلَب مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءَ ، وَقَدْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ . وَلِهَذَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ لَمَّا دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ مِنْ آيَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
والله تعالى أعلم .
المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|