كم المسافة بين قدميّ المصلي والمسافة بين قدمهوقدم مَـن يجاوره ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي المسافة بين القدمين بالنسبة للرجل وللمرأة في الصلاة فهل هناك نص يحدد المسافة ، وما هي المسافة بين قدم المصلي والمصلي المجاور له هل يلصقها أم يترك مسافة ؟
وجزاكم الله كل خير مقدماً
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
ليس هناك مسافة مُحددة بالضبط لا يُزاد عليها ولا يُنقَص ، وقد قدّرها بعض أهل العْلم بِشِبْر .
وعادة يكون ما بين القَدمين مُقَارِبا لِمَا بَيْن المنكِبين .
ولا يُباعِد ما بين رِجْلَيه كثيرا ، لأن هذا من شأنه التضييق على من كان بِجواره ، هذا مِن جِهَة .
ومِن جِهة ثانية ، فإن هذا يُؤدّي إلى وُجود فُرَج بين الْمُصِّلين .
والسنة أن لا تُتْرَك فُرْجَة بين الْمُصَلِّين .
قال الإمام البخاري : باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف . وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل مِـنّا يُلْزِق كَعْبه بِكَعْب صاحبه .
ثم روى بإسناده إلى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري . وكان أحدنا يُلْزِق منكبه بمنكب صاحبه وقَدَمَه بِقَدَمِه .
وما ذَكَره البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه رواه الإمام أحمد بلفظ : قال فرأيت الرجل يُلزق كَعْبه بِكَعْب صَاحِبه .
ورواه أبو داود بِنحوه .
وقال ابن قدامة : ويُكره أن يُلصِق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه ؛ لِمَا رَوى الأثرم عن عيينة بن عبد الرحمن ، قال : كنت مع أبي في المسجد ، فرأى رجلا يُصلّي ، قد صفّ بين قدميه ، وألْزَق إحداهما بالأخرى ، فقال أبي : لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط .
وكان ابن عمر لا يُفرِّج بين قدميه ، ولا يَمس إحداهما بالأخرى ، ولكن بَين ذلك ، لا يقارب ولا يباعد . اهـ .
واستثنى بعض أهل العْلِم مِن ذلك : المرأة ، فقالوا : وإن كانت امرأة ضَمَّت بعضها إلى بعض ؛ لأن ذلك اسْتَر لَها .
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أتُشِير المرأة بيديها كالرجال بالتكبير ؟ قال : لا ترفع بذلك يديها كالرِّجال . وأشار ، فَخَفض يديه جدا وجمعهما إليه ، وقال : إن للمرأة هيئة ليست للرَّجُل .
وروى عن ابن جريج عن عطاء قال : تَجْمَع المرأة يديها في قيامها ما استطاعت .
وروى عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إذا سَجَدَتِ المرأة فإنها تنضمّ ما استطاعت ، ولا تتجافى ، لكي لا ترفع عجيزتها .
قال الإمام الشافعي : وقد أدّب الله تعالى النساء بالاستتار ، وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم . وأُحِبّ للمرأة في السجود أن تَضُمّ بعضها إلى بعض ، وتُلْصِق بطنها بِفَخِذيها ، وتسجد كأسْتَر ما يكون لها ، وهكذا أُحِبّ لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأسْتَر ما يكون لها ، وأُحِبّ أن تَكْفِتْ جِلبابها وتجافيه راكعة وساجدة عليها لئلا تَصِفها ثيابها . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
الْمَرْأَةُ أُمِرَتْ أَنْ تَجْتَمِعَ فِي الصَّلاةِ وَلا تُجَافِيَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا ، وَأُمِرَتْ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا ، فَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إلاَّ بِخِمَارِ ، وَلَوْ كَانَتْ فِي جَوْفِ بَيْتٍ لا يَرَاهَا أَحَدٌ مِنْ الأَجَانِبِ ؛ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ بِسَتْرٍ لا يُؤْمَرُ بِهِ الرَّجُلُ ، حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَرَهَا بَشَرٌ . اهـ .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|