19-Nov-2021, 12:07 PM
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 52 |
تاريخ التسجيل : Jun 2021 |
فترة الأقامة : 1253 يوم |
أخر زيارة : 10-Oct-2024 (01:27 PM) |
المشاركات :
1,312 [
+
]
|
التقييم :
7187 |
معدل التقييم :
|
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
حكم من لم يقل التسميع عند الرفع من الركوع وعاد إليه ثم رفع وقاله
السؤال
أريد سؤالكم: في الصلاة عند الرفع من الركوع لم أقل سمع الله لمن حمده، وعندما استقمت عدت للركعة، وأعدت الرفع، وقلتها، ولكن عند حركتي في العودة إلى الركعة كانت سريعة قليلا. فهل تدخل في الطمأنينة الواجبة في الصلاة؟ يعني في حركتي للعودة إلى الركعة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن موضع الإتيان بالتسميع هو ما بين ابتداء الرفع من الركوع والاعتدال في القيام منه، كما تقدم في الفتوى: 161299.
وبناء عليه, فقد أخطأت برجوعك للإتيان بالتسميع لفوات محله، ولكونه سنة عند الجمهور، والركوع فرض، ولا يرجع من فرض لسنة، وكان يكفيك أن تسجد للسهو, فإن كان هذا الرجوع عمدا, فصلاتك باطلة تجب إعادتها, وإن كان جهلا, أو نسيانا, فصلاتك صحيحة. وانظر التفصيل في الفتوى: 133649.
وسواء كنت أتيت بالطمأنينة في رجوعك للتسميع أم لم تأت بها, فهذا لا يلتفت إليه, لأن هذا الرجوع غير مشروع أصلا؛ كما ذكرنا. ولمزيد الفائدة انظر لبيان ضابط الطمأنينة الفتوى: 51722.
مع التنبيه على أن قول: سمع الله لمن حمده؛ سنة عند الجمهور, فلا تبطل الصلاة بتركه, ولو عمدًا, كما سبق في الفتوى: 286312.
والله أعلم.
رقم الفتوى: 428584 |
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|