رجل يعامل زوجته بسوء بعد إصابتها بالسرطان.. وعندما طلبت منه الزواج بأخرى كانت المفاجأة!
صحيفة المرصد: ألقى المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف الضوء على قانون الأحوال الشخصية الذي صدر مؤخرًا، واستعرض قصة نزاع امرأة مع طليقها حول حقوقها الشرعية، بعد أن تخلى عنها بعد مرضها بالسرطان، وتزوج بأخرى.
وقالت السائلة إنها تزوجت في سن صغيرة، وكانت بداية حياتها مع زوجها مستقرّة وسعيدة، ورزقت منه بطفلين (10 و8 سنوات)، ومنذ عامين شعرت بتعب شديد، وعندما فحصت عند الأطباء، تبين أنها مريضة بالسرطان، وتحتاج إلى علاج طويل، بحسب الإمارات اليوم.
وأضافت أن زوجها بعد اكتشاف أمر المرض تحول 180 درجة، في تصرفاته ومعاملته لها، إذ يشعرها دائمًا بالنقص، ويلومها وكأنها أمرضت نفسها، الأمر الذي زاد من حالتها سوءًا، وسبب لها صدمة كبيرة،
وأكدت أنها في ضوء ما رأته من تصرفات زوجها، طلبت منه الزواج من امرأة أخرى إذا كان ذلك سيجعله سعيدًا، ويتركها في حالها مع أطفالها، ولا يؤذيها بكلامه، لكن كان رده صادمًا لها إذ قال:"هو أنا منتظر إذنك، أنا فعلاً تزوجت فتاة ذات جمال وصحة".
وتابعت أنها تمكنت أخيرًا من الحصول على الطلاق عبر قضية، وحصلت بموجبها على حضانة أطفالها، لكنه واصل تهديداته لها بأنه سيطعن في الحكم مرة واثنتين، ولو خسر فسيوقف التنفيذ عن طريق إشكال في الحكم، متسائلة هل هذا الإشكال يوقف الحكم بالطلاق والحضانة؟
بدوره، قال الدكتور يوسف الشريف، إن هناك جزءاً من كلام طليق السائلة صحيح، والآخر غير ذلك، فيمكنه فعلاً بعد الحكم الابتدائي، الاستئناف عليه، وإذ خسره، يطعن، وهذه آخر مرحلة، بعدها يتم تنفيذ الحكم.
بين أن هناك إجراء في القانون، نسميه إشكال في التنفيذ، وهو بعد كسب القضية، يمكن للمنفذ ضده أن يقدم إشكالاً في تنفيذ الحكم لأي سبب، كمحاولة المماطلة وتعطيل تنفيذ الحكم.
ولفت إلى أن طليق السائلة لديه فهم خطأ في هذا الصدد، إذ إن الإشكال في تنفيذ الأحكام الشرعية لا يتوقف إلا لو أصدر القاضي قراراً بالوقف، وفي حالة السائلة، القاضي غالباً لا يوقف التنفيذ، لذا فإن طليقها لم يفهم نص المادة (11) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بشكل صحيح، والتي تقول: "لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك».