الإحصار: منع المحرم من أداء الركنين (الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة) بسبب عدو أو مرض أو ضياع نفقة
أو حبس أو كسر أو عرج وغير ذلك مما يمنع المحرم من إتمام ما أحرم به، سواء في الحج أو العمرة.
فمن أحصر تحلل من إحرامه، أي فسخه وخرج منه، ووجب عليه ذبح هدي (شاة) لقوله تعالى: )فَإنْ أُحْصِرْتُم فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الهَدْيَ( (البقرة196). وللمحرم عند المالكية والحنابلة أن يشترط عند إحرامه فيقول: «اللهم محلي حيث حبستني» فلو أحصر بعد هذا الشرط فلا شيء عليه لاهدي ولاقضاء ولاغيره، ولافائدة في هذا الشرط عند الحنفية والشافعية، لهذا لايسقط عنه ذبح الشاة.
والفوات: أن يفوت المحرم بالحج الوقوف بعرفة في الوقت المخصص له، حتى يطلع الفجر. ومن فاته الوقوف بعد أن طاف وسعى تحلل بالحلق أو التقصير، وقضى الحج في العام القادم، ولا دم (ذبح شاة) عليه عند الحنفية، لتحلله بأفعال العمرة، ولزمه الهدي في وقت القضاء عند الجمهور، وسقط عنه بقية المناسك كالنزول بالمزدلفة والرمي والمبيت بمنى