|
فـعـآلـيـآت آلـمـنـتـدى | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
أحاسيس الحج والعمره كل مايخص الحج والعمره |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||
|
|||||||||
![]()
محظورات الإحرام بالحج والعمرة
عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني محظورات الإحرام بالحج والعُمرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: أقول وبالله التوفيق: محظورات الإحرام: هي الأعمال التي منع الشارع المُحْرِم منها وحرَّمها عليه ما دام مُحْرِمًا وفي حالة لو فعلها وجبت عليه فيها فدية دم أو صيام أو إطعام. وهذه المحظورات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: محظورات تُبطل الحج والعُمرة: 1- إذا جامع الرجل زوجته بإيلاج الحشفة في قبل أو دُبر قبل التحلل الأول بطل حجهما وأثما وهذا المحظور أشد المحظورات إثمًا وأعظمها تأثيرًا في النسك. ويجب عليهما على القول الراجح إتمام هذا الحج لأن الله تعالى أمر بإتمام الحج والعُمرة فلا يجوز الخُروج ولو بالوطء فيمضي فيه مع فساده ثم قضائه في العام القابل وتجب الفدية وهي ذبح بدنة لارتكابه هذا المحظور. ويحصل التحلل الأول على القول الراجح بفعل اثنين من ثلاثة: (الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي). 2- إذا أُكرهت المرأة على الجماع: فإن حَجَّها صحيح ولا فدية عليها بخِلاف زوجها. 3- إذا جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول قبل أن يطوف ويسعى لم يفسد حجه فيمضي فيه وعليه فدية ذبح شاة توزع لفُقراء ومساكين مكة. القسم الثاني: محظورات لا تفسد الحج والعُمرة: وهذه المحظورات التي لا تُفسد الحج والعُمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولًا: محظورات تتعلق بالذُكور والإناث معًا: 1- حلق شعر الرأس فيحرم على المُحْرِم إزالته بلا عُذر بحلق أو نتف أو قص كله أو بعضه. وأُلحق بذلك إزالة الشعر من جميع البدن (الشارب أو الإبط أو العانة... الخ) قياسًا على شعر الرأس فلا يجوز للمُحْرِم أن يحلق رأسه أو يُزيل الشعر من جميع جسده بحلق أو قص أو غيره. فإن تأذى المُحْرِم ببقاء شعره جاز له إزالته وعليه فدية. وإذا حك المُحْرِم رأسه فلا حرج عليه إن سقط بعض شعره إذا لم يقصده. 2- تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين فإن انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه. 3- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه. والمراد بالطيب هو ما يتطيب به عادة فليس كل ما كان له رائحة زكية يُسمى طيبًا كالتفاح والنعناع وكذا الصابون الذي له رائحة وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس كالرائحة الطيبة من نبات الأرض. والحِكمة من نهي المُحْرِم عن التطيب حال إحرامه لكي يبتعد عن ملاذ الدُنيا ويتجه إلى الآخرة. وهل يجوز شم الطيب للمُحْرِم؟ شم الطيب للمُحْرِم له ثلاث حالات: الأول: أن يشمه بلا قصد فهذا لا يحرم. الثانية: أن يتقصد شمه لكن لا يتلذذ به ولا يترفه كذلك به بل ليختبره فهذا لا بأس به. الثالثة: أن يقصد شمه للتلذذ به فهذا لا يجوز. 4- قتل الصيد: وهو الحيوان الحلال البري المُتوحش. ولا يجوز للمُحْرِم أن يُعين على قتل الصيد ولا أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده. أي إذا لم يكن للمُحْرِم أثر في هذا الصيد لا دلالة ولا إعانة ولا مُشاركة ولا استقلالًا ولا صيد من أجله فإنه يُباح للمُحْرِم وإلا لم يبح له. 5- عقد النكاح له ولغيره. فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة فإذا كان أحد الزوجين أو الولي مُحْرِمًا لم يصح النكاح أي إذا عقد على امرأة مُحْرِمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح وكذا العكس وذلك لأن النهي هنا عائد على عين العقد وما كان النهي عائدًا على عينه فلا يُمكن أن يكون صحيحًا. والقول الراجح أن هذا المحظور لا يجوز قبل التحلل الأول أما بعده فيجوز. 6- دواعي الجِماع: كالمُباشرة فيما دون الفرج وكذا القُبلة واللمس باليد بشهوة والنظر بشهوة والكلام الذي فيه ذكر الجِماع ونحو ذلك لأنه وسيلة إلى الوطء المُحْرَم على المُحْرِم. 7- الجدال والخِصام مع الرُفقة والمُنازعة والسِباب. أما الجدال لبيان الحق و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به. 8- لا يجوز للمُحْرِم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المُؤذي ويجوز قطع الأوصال المُؤذية في الطريق ويُستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع. مسألة: ما لا يحرم قتله أو صيده للمُحْرِم: 1- الحيوان البري المُستأنس كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شيء منه لأنه ليس بصيد فإن ندَّ بعير من صاحبه وهو مُحْرِم فأدركه وقتله رميًا فهو حلال حتى لو توحش هذا البعير لأن الأصل أنه أنسي. 2- صيد البحر. 3- قتل مُحرَّم الأكل: كالأسد والنمر ونحوهما مما فيه أذى للناس من السباع وذوات الناب والمخلب لأنه لا قيمة له وليس بصيد. 4- قتل الفواسق الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم وهي: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ويلحق بذلك الحيوان الصائل دفاعًا عن نفسه أو أهله أو ماله. 5- قتل الآدمي الصائل: فللإنسان أن يدفع عن نفسه أو ماله أو أهله كل ما يُؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. مسألة: ما يجوز قطعه من الشجر في الحرم: يُستثنى من النبات ما زرعه أو غرسه الناس من البقول والزُروع والرياحين وغيرها لأن مُلْكه ولا يُضاف إلى الحرم بل يضاف إلى مالكه. ثانيًا: محظورات تتعلق بالذُكور دون الإناث: 1- لبس المخيط: والمُراد بالمخيط كل ما خيط على قياس عضو أو على البدن كله مثل القميص والفانيلة والسروال أو العِمامة والخُفين والقفازين والجوارب ونحو ذلك. والمقصود هنا هو (اللُبس) أي لا يُعد محظورًا إلا إذا لبس فلو وضعه وضعًا فليس عليه شيء أو طرحه على كتفه من غير لبس له فلا شيء عليه. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب حال الإحرام لحاجتها إلى الستر. 2- تغطية الرأس بمُلاصق مُلامس يُراد لستر الرأس مثل العِمامة أو الغُترة أو الطاقية وغيرها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما غير المُلاصق كالخيمة أو الشجرة أو المظلة أو الشمسية أو سقف السيارة ونحو ذلك فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو مُحْرِم. ثالثًا: محظورات تتعلق بالنساء فقط: 1- لبس النقاب ونحوه: لا يجوز للمرأة المُحْرِمة أن تُغطي وجهها بالنقاب والبُرقع وهو لباس تُغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين. ولكن يجب عليها أن تُغطي وجهها بأن تُسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مُرور الرجال الأجانب سواء كان ماسًَّا لوجهها أم لا لأنها إنما نُهيت عن النِقاب ولا يُسمى السدل نقابًا. 2- لبس القُفازين: والقُفازان شيء يُعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد وتستر يديها بغيرهما. حُكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام: فاعل المحظور لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: الحالة الأُولى: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرًا مُختارًا بلا عُذر ولا حاجة فهذا يترتب على فعله الإثم وعليه الفدية. الحالة الثانية: أن يفعل المحظور عالمًا ذاكرا مُختارًا ولكن فعله لعُذر فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه. الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور جاهلًا أو ناسيًا أو مُكرهًا فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية لأنه معذور وقد رفع الله الحرج عن الناسي والجاهل والمُخطئ. الفدية المُترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام (دم الجُبران ): الفدية في اللُغة: فكاك الأسير يُقال فداه يفديه وفادى الأسير استنقذه من الأسر. والفدية في باب الإحرام بالحج: ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب. فمن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام تجب عليه الفدية ولا يفسد الحج بإتيان أي محظور منها إلا الجماع. والفدية المُترتبة على ارتكاب محظورات الإحرام هي على النحو التالي: أولًا:الفدية في إزالة الشعر والظُفر والطيب والمُباشرة دون الفرج أنزل أو لم ينزل ولبس الرجل للمخيط وتغطية رأس الرجل ولُبس القُفازين لكل منهما والنِقاب للمرأة هي على التخيير باتفاق العُلماء على النحو التالي: 1- ذبح شاة من الضأن أو من الماعز سواء كانت ذكر أو أُنثى أو سُبع بدنة أو بقرة وتُوزع على فُقراء مكة ولا يأكل منها شيئًا لأنها دم جبران. يتبع المصدر: منتديات أحاسيس الليل - من قسم: أحاسيس الحج والعمره lp/,vhj hgYpvhl fhgp[ ,hgulvm |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لا يخدعونك.. وزارة الحج والعمرة تحذّر: لا حج دون تصريح نظامي | سلطان الزين | • •₪• أخبار وأحداث العالم •₪•• | 3 | اليوم 05:43 AM |
محظورات الإحرام | عزف الحنين | أحاسيس الحج والعمره | 9 | 02-May-2025 08:59 AM |